الحر العاملي

432

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألته عن رجل يؤخر صوم الأيام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . ( 13777 ) 8 - وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . 10 - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر إذا فاتت ( 13778 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفيمن يصح منه الصوم ( 2 ) .

--> 8 - قرب الإسناد : 102 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 189 / 385 . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4 : 239 / 700 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب .